بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 25 أبريل 2011

حكم الشرع في شركة نايل تكافل

دراسة من إعــــداد


دكتور / حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشارى فى المعاملات المالية الشرعية

نظم التأمين التكافلي : بديل إسلامي
لنظم التأمين المعاصرة

تمهيد :
من خصائص المجتمع الفاضل أن يعيش أفراده في أمن واستقرار وسكينة , وفي رغد من العيش . تسود بين أعضائه روح المحبة والمودة والإيثار والتعاون والتضامن والتكافل , ولقد فشلت النظم الوضعية المادية في تحقيق ذلك ، مما أوجب ظهور نظم التأمين الوضعية للتأمين ضد المخاطر المختلفة ولكن الحقيقة هي أنها نظم تجارية بحتة تسعى لتحقيق الربح المادي لأصحابها على حساب أصحاب البوالص, ولا تحقق الأمن والتأمين ولا التكافل والتضامن , كما تبين أن هذه النظم تقوم على أسس الربا والغرر والجهالة والمقامرة والمراهنة , وهذه أمور لا يقرها الشرع . من هذا المنطلق كان هناك ضرورة للبحث عن بدائل لنظم التأمين الوضعية المعاصرة ,وكان من بينها نظام التكافل الاجتماعي القائم على التعاون على البر والتقوى , ويحتاج تطبيق هذا النظام إلى مجموعة من الأفراد يتفقون سوياً بالتراضي التام والتكافل على أنه إذا ما نزلت بأحدهم كارثة أو مصيبة يتعاونون سوياً في المساندة المالية له من خلال الاشتراكات التي يدفعونها بصفة دورية ، وهذا ما سوف نتناوله بإيجاز في هذه الدراسة .
 معني التكافل الاجتماعي :
لقد طبق هذا المشروع تحت صيغ مختلفة منها : نظام التأمين التعاوني الإسلامي , وصناديق الزمالة ,والصناديق الخيرية ونحوها , والصيغة المناسبة للجمعيات المهنية والفئوية وللنقابات هي التكافل , حيث يقوم كل عضو في الجهة الخاصة والذي يرغب في الانضمام إلى مشروع التكافل بدفع اشتراك سنوي يمكن أن يدفع شهرياً ,تستثمر هذه الاشتراكات في مجالات شرعية , ويدفع منها قيمة التكافل لمن تنزل به كارثة أو مصيبة أو من يصل إلى سن التقاعد حسب ما يتفق عليه الأعضاء .

 حكم التأمين التجاري المعاصر في الشريعة الإسلامية :
يري جمهور فقهاء المسلمين المعاصرين في مؤتمراتهم ابتداء بأسبوع الفقه الإسلامي الثاني ( أسبوع ابن تيمية ) عام 1961 والمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر عام 1965 وحتى اجتماع الدورة الثانية لمجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة المنعقد سنة 1985 على تحريم التأمين التجاري , وأجازوا التأمين التعاوني واشترطوا فيه أن يكون الاشتراك به بنية التبرع ومشاركة الآخرين بدفع الضرر عنهم وإقالة عثراتهم ، وهناك نفر قليل من الفقهاء يرى أن نظم التأمين المعاصرة يمكن أن تكون حلالاً لو طهرت مما فيها من شوائب لا تقرها الشريعة مثل الربا والغرر والجهالة .
 الفروق الجوهرية بين نظم التامين الوضعية ونظام التامين التعاوني الإسلامي
وهناك لبس بين نظام التأمين التعاوني الإسلامي (( نظام التكافل الاجتماعي )) وبين نظام التأمين التجاري المعاصر .. وقد يكون السبب في هذا اللبس هو عدم الفهم الصحيح لذاتية وخصائص التأمين التعاوني الإسلامي . ولقد ترتب على هذا اللبس افتراءات يشنها أعداء الإسلام ضد المؤسسات المالية الإسلامية . ومنها مؤسسات التأمين التعاوني الإسلامي , ومن هذه الافتراءات على سبيل المثال (( القول بأنه لا يوجد فرق بين مؤسسات وشركات التأمين التعاوني الإسلامي وشركات التأمين التجاري وأن الأمر لا يعدو إلا تغيير اللافتة والعنوان . وهذا الافتراء يتطلب أن نوضح الفروق الأساسية بينهما , حتى نظهر الحق من الباطل  بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ لَكُمُ الوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ  (الأنبياء : 18 ) .
وتتمثل أهم الفروق بين أسس التأمين التعاوني الإسلامي وأسس التأمين التجاري المعاصر في الآتي :
أولاً : يقوم نظام التأمين التجاري المعاصر على أساس التزام المؤمن بدفع أقساط التأمين , والتزام المؤمن له بأن يدفع التعويض في حالة الضرر . أي أنه عقد معاوضة ينصب على استبدال نقداً بنقد , وهذا مرفوض شرعاً لأنه يتضمن ربا . وأساس ذلك هو قول الله تبارك وتعالى :  وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْع وَحَرَّمَ الرِّبَا  ( البقرة : 275 ) بينما يقوم نظام التأمين التعاوني الإسلامي على أسس إيمانية وخلقية تتمثل في الامتثال لأمر الله وطاعته من حيث تجنب المعاملات الربوية , والتي تتضمن غرراً وجهالة إلى غير ذلك , والإيمان بأن المال ملك لله , وأنه هو النافع والضار , بالإضافة إلى الالتزام بالتعاون والتكافل والتضامن بين المسلمين مصداقاً لقول الله تعالى :  وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّو َالتَّقْوَى (المائدة : 2 ) وقوله جل شأنه:  إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُم وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات:10) فأعضاء الجماعة التأمينية المسلمة يقومون بهذا العمل ابتغاء وجه الله , وحافزهم على ذلك العقيدة الصادقة والإيمان القوي والخلق والمثل الكريمة الطيبة .
ثانياً : يقوم نظام التأمين التجاري المعاصر على منوال المقامرة والمراهنة حيث هناك احتمال الكسب والخسارة , بينما يقوم نظام التأمين التعاوني الإسلامي على أساس العضوية , وأن الفرد يحمل صفتي المؤمن له والمؤمن , وأن ما يدفعه يظل ملكاً له ما لم تحدث تعويضات أو خسارة , كما أن ما يأخذه من تعويضات يعتبر تبرعاً من إخوانه عن طيب خاطر تأكيداً لروح التكافل والترابط والتآخي , وبذلك تنتفي شبهة المقامرة والمراهنة .
ثالثاً : يقوم نظام التأمين التجاري المعاصر على الجهالة والغرر , لأن المستأمن لا يدري عند التعاقد ما إذا كان سيحصل على مبلغ التأمين أم لا , كما أن المؤمِّن والمؤمّن له يجهلان مقدار التعويض , ومن ناحية أخرى لا يدري كل منهما ماذا سيدفع ومتى سيحصل الخطر , كما يدخل الغرر أيضاً في الأجل وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى :  وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ( لقمان:34 ) .
أما في ظل نظام التأمين التعاوني الإسلامي فإن الأعضاء يؤمنون بالقدر مصداقاً لقوله تعالي:  قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا  (التوبة:51 ) ويعقدون النية مقدماً على أن ما يدفعونه هو تبرع ابتغاء تقوية عرى الترابط بين المسلمين وعلى ذلك فليس هناك جهالة .
 تعاملات ربوية :
رابعاً : يقوم نظام التأمين التجاري المعاصر على استثمار فائض أموال الأقساط في المجالات التي تحقق أرباحاً عالية , بصرف النظر عن المسئولية الاجتماعية , وبصرف النظر عما إذا كانت جائزة شرعاً أم لا ؟ ومن ناحية أخرى يقترض أصحاب البوالص أحياناً من البنوك بفائدة بضمان تلك البوالص , أما في نظام التأمين التعاوني الإسلامي فيستثمر فائض الاشتراكات في مجالات الاستثمار الشرعية البعيدة عن الربا , والتي تحقق الخير للأعضاء والمجتمع معاً .
خامساً : تتضمن بعض عقود التأمين التجاري المعاصر شروطاً مجحفة يترتب عليها غبن وأكل أموال الناس بالباطل , ولاسيما في حالة تصفية البوليصة قبل موعدها أو عند التأخر في سداد بعض الأقساط ومن ناحية أخرى لا يتعادل ما يعطيه كل متعاقد مع ما يأخذه ويترتب على ذلك استغلال لحاجات الناس , بالإضافة إلى ما سبق تستثمر هذه الأموال وتغل عوائد عالية ولا يعود على المؤمن لهم منها إلا النزر اليسير وعلى النقيض من ذلك لا يتضمن نظام التأمين التعاوني الإسلامي أي شروط غير شرعية كما أنه لا يتحمل العضو أو المشترك أي شيء إذا تأخر في سداد بعض الاشتراكات تطبيقاً لقول الله تبارك وتعالى:  وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  ( البقرة : 280 ) كما توزع عوائد استثمار فائض الاشتراكات ونتائج عمليات التأمين التعاوني على الأعضاء وفي حالة وجود عجز قد يغطى من الاحتياطيات والمخصصات المجنبة .
 تحقيق أهداف تعبدية:
سادساً : يتمثل هدف نظام التأمين التجاري المعاصر في تحقيق أرباح من وراء نشاط المتاجرة بالأمان فهو نظام قائم على نوازع مادية بحتة , ولذلك يسعى إلى تحقيق هدفه ولو بطرق غير شرعية , ولكن نظام التأمين التعاوني الإسلامي يهدف في المقام الأول إلى تحقيق أهداف روحانية تعبدية خلقية واجتماعية واقتصادية في إطار متوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع , كما أن من أهداف نظام التأمين التعاوني الإسلامي التكامل والتنسيق والتعاون مع الوحدات الاقتصادية الإسلامية الأخرى في إرساء أسس نظام الاقتصاد الإسلامي وتنمية الوعي الإسلامي .
سابعاً : يحكم نظام التأمين التجاري المعاصر المبادئ والعرف التجاري الذي وضعه اليهود , بينما يحكم نظام التأمين التعاوني الإسلامي القواعد والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية وللتحقق من ذلك يوجد في كل هيئة أو مؤسسة أو شركة إسلامية هيئة يطلق عليها ( هيئة الرقابة الشرعية ) ومهمتها الإشراف على جميع المعاملات , للتأكد من تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية .
ثامناً : يزعم من يتعاملون مع شركات التأمين التجاري المعاصرة أنهم بدفعهم الأقساط يكونون قد حققوا لأنفسهم الأمان فهذا أمان مادي مزيف لأن مثل هذه الشركات لا تقدر أن تثبت الطمأنينة والثقة في أفئدة الناس , بينما يستمد من يتعامل مع مؤسسات التأمين التعاوني الإسلامي ثقته وأمنه من الله سبحانه وتعالى الذي يقول : الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ (الأنعام:82) .
خلاصة آراء الفقهاء :

تتبين من المقارنة السابق ما يتميز به نظام التأمين القائم على أحكام الشريعة الإسلامية والمؤسس على العقيدة والخلق والتكافل والتعاون والتضامن والتآخي والحب , على نظام التأمين التجاري القائم على الربا والغرر والمقامرة والمراهنة وأكل أموال الناس بالباطل . كما تبين بشيء من الإيضاح أن نظام التأمين التعاوني الإسلامي يتميز بعدة خصائص ومزايا لا تتوفر في نظم التأمين التجارية المعاصرة , مثل التعاون وخدمة الأعضاء واستثمار الأموال استثماراً شرعياً , كما يعود فائض العمليات على الأعضاء المشتركين , ويستمد العضو طمأنينته من إيمانه بالله , كما يخلو نظام التأمين التعاوني الإسلامي من الشوائب الموجودة في نظام التأمين التجاري مثل الربا والغرر والجهالة و الغبن والمقامرة . ونود أن نشير إلى نقطة هامة وهي ليس العبرة بما نضعه من نظم ولكن العبرة بالاستعداد والإخلاص لله في تنفيذ ما اتفقنا عليه أن يتمشى مع الشريعة , كما لا يجب أن ننسى أن الأعمال بالنيات ولا يجب أن نتستر خلف الإسلام لتحقيق مصالح مادية .. فالاستعداد لتصحيح الأخطاء هو صراط الإصلاح.
وتأسيساً على ما سبق أجمع فقهاء المسلمين ( إلا نفر قليل منهم )على تحريم نظام التأمين التجاري , وقالوا بحل نظام التأمين التعاوني الذي يقوم على نية التبرع لتحقيق التكافل بين الناس وهذا النوع هو الذي يقوم عليه مشروع التكافل المقترح للجمعيات والنقابات المهنية والذي سوف نتعرض له بالتفصيل في هذه الدراسة .
وتقوم فكرة مشروع التكافل بين أعضاء النقابة أو الجمعية المهنية على تحقيق التعاون بينهم عندما يحدث لأحد مصيبة أو كارثة أو أن يصل إلى سن التقاعد حيث يكون غير قادر على العمل وتحقيق الكسب الذي يكفيه مؤنة المعيشة الكريمة , ولاسيما في مجتمع لا يطبق فيه نظام زكاة المال . ويعتبر هذا المشروع البديل الحلال لنظم التأمين التجاري المعاصرة والذي يتفق مع نظام التأمين الحلال والذي أجمع الفقهاء على حله بشروط معينة .
وتقوم فكرة مشروع التكافل على الأسس الآتية :ــ
 التعاون والتضامن في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث والمصائب وذلك بنية التبرع وروح الأخوة والمحبة .
 خلوه من الربا بأنواعه وأشكاله وكذلك خلوه من الضرر والجهالة والمقامرة والمراهنة وأكل أموال الناس بالباطل .
 الاستثمار الشرعي لأموال المشتركين ويؤول العائد إلى المشتركين .
 خدمة الأعضاء المشتركين في المشروع وليس بغرض تحقيق الأرباح كما يحدث في شركات التأمين التجاري المعاصرة .
 العضوية المفتوحة للأعضاء الذين يقبلون بشروط ونظام ولوائح المشروع برضا تام بدون إذعان .
 المشاركة في إدارة المشروع ,إذ لكل عضو حق الترشيح لمجلس الإدارة والمشاركة في التخطيط والمتابعة والرقابة واتخاذ القرارات .
 الرقابة الشرعية , حيث تخضع معاملات المشروع للرقابة الشرعية للاطمئنان من أنها تتم وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية .
وتعتبر الأسس السابقة الدستور الذي يضبط معاملات المشروع وعلى أساسها يقيم أداء القائمين على أمره .
 أهداف التكافل الاجتماعي :
يحقق هذا المشروع مجموعة من الأهداف من أهمها ما يلي :
(1) تقوية روح التعاون والحب والمودة والعمل الجماعي بين الأعضاء باعتبارهم جسداً واحداً .
(2) يقوي المشاعر الصادقة للانتماء إلى النقابة أو الجمعية المهنية باعتبارها الكيان التنظيمي الصادق لرعاية مصالحهم المهنية و الاجتماعية .
(3) يحقق المشروع الأمن المعنوي للأعضاء , والذي يسعى كل إنسان لتحقيقه , حيث يشعر كل عضو أن له نقابة سوف ترعاه في حالات الكوارث والمصائب كما ترعى أسرته من بعده .
(4) يحقق المشروع لمن تصيبه كارثة أو مصيبة مبلغاً من المال ليعينه على التخفيف من حدة الأزمة , ولاسيما في الكسب بالمقارنة مع حالته من قبل .
(5) يحقق المشروع كذلك معاشاً عندما يصل الفرد إلى سن التقاعد ويصبح غير قادر على العمل وتحقيق الكسب .
(6) يعتبر المشروع أحد النماذج الاجتماعية الناجحة الذي يمكن تطبيقه في الجامعات والمصانع والمتاجر ونحوها .
 استثمار فائض الأموال :
من أفضل صيغ الاستثمار الشرعية الملائمة لاستثمار فائض مشروع التكافل الاجتماعي ما يلي :ـ
 وديعة استثمارية في أحد البنوك الإسلامية استثماراً متميزاً لأجل في حدود سنتين , وهذه الوديعة يكون لها حظ أكبر من الربح من الوديعة غير المميزة قصيرة الأجل .
 وديعة استثمارية قصيرة الأجل في أحد المصارف الإسلامية لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد , ونصيب هذا النوع من الاستثمار أقل من السابق ولكن مرونته أنه قصير الأجل .
 توفير استثماري في أحد المصارف الإسلامية تحت الطلب , ونصيب هذا النوع من الاستثمار أقل من السابق حيث أنه تحت الطلب .
 الاستثمار عن طريق المشاركة الإسلامية في مشروعات تجارية أو نحوها مع التجاريين نطير نسبة من الأرباح , ونظام المشاركة الإسلامية فيه مخاطر لأنه قد تكون الأرباح قليلة ولكن له ميزة أنه يقدم خدمات للأعضاء .
 الاستثمار عن طريق المرابحة الإسلامية بإقامة المعارض مع الغير للأعضاء وهذا يحقق مربحاً وميزة للأعضاء .
 الاحتفاظ بجزء سائل من الأموال لمواجهة المصروفات والمسحوبات والتعويضات .
ونحن لا نوصي بالاستثمار في البنوك التقليدية لأن الفائدة على الأموال المودعة بها ربا محرم شرعاً , كما لا نوصي بشراء شهادات الاستثمار ونحوها لهذا السبب .